للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكل واحد أربعة وعشريون وللعمين ثلاثة في ثلاثين بتسعين، لكل واحد خمسة وأربعون.

ومثال للانكسار على أربع غرق في أصل أربعة وعشرين، زوجتان وثلاث بنات، وثلاث جدات وعمان، أصل المسألة من أربعة وعشرين، حاصل من ضرب ثلاثة في ثمانية، للزوجتين الثمن ثلاثة يباينهما، وللبنتين الثلثان ستة عشر تباينهن، وللجدات السدس أربعة تباينهن، وللعمين الباقي واحد يباينهما.

وبين الزوجتين والعمين مماثلة في عدد الرؤوس، فاجتزئ بأحدهما، وبين الجدات والبنات مماثلة، فاضرب اثنين في ثلاثة بستة، وهي جزء السهم، اضربه في أربعة وعشرين، أصل المسألة، تجده مائة وأربعة وأربعين، ومنها تصح.

فللزوجتين ثلاثة في ستة بثمانية عشر، لكل واحدة تسعة وللبنات ستة عشر في ستة بستة وتسعين، لكل واحدة اثنان وثلاثون، وللجدات أربعة في ستة بأربعة وعشرين، لكل واحدة ثمانية، وللعمين واحد في ستة بستة، لكل واحد ثلاثة.

ولا يزيد الانكسار على أربعة من الفرق، في غير الولاء والوصايا.

متى تباينت الرؤوس والسهام، بأن باين كل فريق سهامه، وتباينت أعداد الفرق، سميت صماء، لأنها ليس فيها عدان متماثلان، ولا متناسبان، ولا متوافقان ابتداء، ولا بعد ضرب عدد في آخر.

ومثال الصماء: أربع زوجات وثلاث جدات، وخمس أخوات لأم وعم، أصل المسألة من اثني عشر، للزوجات الربع ثلاثة على أربعة تباينها، وللجدات السدس اثنان على ثلاثة تباينها وللأخوات لأم الثلث أربعة على خمسة تباينها، فاضرب ثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>