للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أربعة باثني عشر، والحاصل في خمسة بستين فهي جزء السهم فاضربها في اثني عشر تصح من سبعمائة وعشرين.

للزوجات ثلاثة في ستين بمائة وثمانين، لكل واحدة خمسة وأربعون، وللجدات اثنان في ستين بمائة وعشرين، لكل واحدة أربعون، وللأخوات لأم أربعة في ستين بمأتين وأربعين وللعم الباقي ثلاثة في ستين بمائة وثمانين.

مثال آخر للصماء: أربع زوجات وثلاث جدات وخمسة أعمام فاضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر والحاصل في خمسة بستين فهي جزء السهم تبلغ سبعمائة وعشرين ومنها تصح وهذه صورتها:

<<  <  ج: ص:  >  >>