للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى وهي أربعة، يحصل ثمانية وأربعون، لورثة كل ابن اثنا عشر، حاصل من ضرب واحد في الاثني عشر.

وتقسم ذلك عليهم، لكل واحد من ابني الابن الأول ستة، ولكل واحد من ابني الابن الثاني أربعة، ولكل واحد من ابني الابن الثالث ثلاثة، ولكل واحد من ابني الابن الرابع سهمان، لأن كل صنف يختص بتركة مورثه.

الثالثة من صور المناسخات، هي ما عدا الصورتين السابقتين قبل، بأن يكون ورثة الثاني لا يرثونه كالأول، ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى، يرث بعضهم بعضًا.

وهذه الصورة ثلاثة أقسام، لأنك إذا عملة مسألة الأول وصححتها، وعملت مسألة الثاني وصححتها، وأخذت سهامه من الأولى وعرضتها على مسألته، لم تخل من حال من أحوال ثلاث، الأولى أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته، فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى.

مثال: ميت مات عن زوجة وبنت وأخ لغير أم، ثم ماتت البنت، عن زوج وبنت وعمها، فإن المسألة التي للأول من ثمانية، للزوج واحد، وللبيت أربعة، وللأخ الباقي وهو ثلاثة، فللبنت أربعة، ومسألتها من أربعة مخرج الربع، للزوج سهم، ولبنتها سهمان، وللعم الباقي سهم، فصحت المسألتان من ثمانية، لزوجة الأول سهم، ولزوج الثانية سهم، ولبنتها سهمان، وللأخ من المسألتين أربعة، ثلاثة من الأولى، وواحد من الثانية.

الحالة الثانية: أن لا تنقسم سهام الثاني على مسألته ولكن توافق، فإن وافقت سهامه مسألته بنحو ثلث أو نصف

<<  <  ج: ص:  >  >>