فترد مسألته إلى وفقها، وتضرب وفق مسألته في جميع مسألته الأولى، ليخرج بلا كسر، فما خرج يسمى الجامعة للمسألتين ثم
كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام الميت الثاني.
مثال ذلك أن تكون الزوجة، أما للبنت الميتة في المثال المذكور أي في مسألتنا، فتكون ماتت عن زوج وبنت وأم وعم فتصح مسألتها من اثني عشر، لأن فيها نصفًا للبنت، وربعًا للزوج وسدسًا للأم، فتوافق سهامها من الأولى، وهي أربعة بالربع، فتضرب ربع الاثني عشر، وهو ثلاثة في المسألة الأولى وهي ثمانية، تكون الجامعة أربعة وعشرين، للمرأة التي هي زوجة في الأولى وأم في الثانية، فيكون لها خمسة، وللأخ من الأولى ثلاثة، ولبنتها منها ستة في واحد بستة ومجموع السهام أربعة وعشرون.
الحالة الثالثة: أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافق ولكن تباين، فتضرب المسألة الثانية في كل المسألة الأولى، فما حصل فهو الجامعة، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في المسألة الثانية، لأنها جزء سهمها، ومن له من المسألة الثانية أخذه مضروبًا في سهام الميت الثاني، لأن ورثته إنما يرثون سهامه من الأولى.
وذلك كأن تخلف البنت التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ بنتين وزوجًا وأمًا.