مسألتها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، للبنتين ثمانية، وللزوج ثلاثة وللأم اثنان، وسهام البنت من مسألة أبيها أربعة، تباين الثلاثة عشر، فاضرب الثلاثة عشر في المسألة الأولى، وهي ثمانية، تكن مائة وأربعة.
للمرأة التي هي أم في الثانية، زوجة في الأولى، سهم من الأولى في الثانية بثلاثة عشر، ولها من الثانية سهمان في سهام الميتة الأولى أربعة بثمانية، يجتمع لها واحد وعشرون ولأخي الميت الأول ثلاثة من الأولى في الثانية بتسعة وثلاثين، ولا شيء له من الثانية لاستغراق الفروض المال.
وللزوج من الثانية ثلاثة في سهام الميتة الأربعة باثني عشر ولبنتيها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين، ومجموع السهام مائة وأربعة.
وإن مات ثالث أيضًا أو أكثر من ثالث قبل القسمة جمعت سهامه من المسألتين الأولتين فأكثر، وعملت كعملك في ثان مع أول.
وذلك بأن تنظر بين سهامه ومسألته، فإن انقسمت عليها لم تحتج لضرب، وإلا فأما أن توافق أو تباين، فإن وافقت، رددت الثالثة لوفقها، وضربته في الجامعة.
وإن باينت ضربت الثالثة في الجامعة.
وإن باينت ضربت الثالثة في الجامعة، ثم من له شيء من الجامعة، يأخذه مضروبًا في وفق الثالثة عند التوافق، أو كلها عند التباين، ومن له شيء من الثالثة، يأخذه مضروبًا في وفق سهام مورثه من الجامعة عند الموافقة، أو في كلها عند المباينة.
مثال ذلك: مات ميت عن زوجة وأم، وثلاث أخوات متفرقات، أصل المسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر