للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ماتت الأخت من الأبوين، عن زوجها وأمها وأختها لأبيها وأختها لأمها.

أصل المسألة من ستة، وتعول إلى ثمانية، وسهامها من الأولى ستة متفقان في النصف، فاضرب نصف الثانية، أربعة في الأولى تبلغ ستين، للزوج من الأولى ثلاثة في أربعة باثني عشر، وللأم من الأولى اثنان في أربعة بثمانية، ومن الثانية واحد في ثلاثة فيجتمع لها أحد عشرًا.

ولأخت الأول لأبيه اثنان في أربعة بثمانية، ومن الثانية ثلاثة بثلاثة بتسعة، يجتمع لها سبعة عشر، وللأخت لأم من الأولى اثنان في أربعة بثمانية، ومن الثانية واحد في ثلاثة بثلاثة يجتمع لها أحد عشر، ولزوج الثانية من الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة.

ثم ماتت الأم، وخلفت زوجًا وأختًا وبنتًا، وهي الأخت لأم فمسألتها من أربعة، ولها من الجامعة أحد عشر لا تنقسم ولا توافق، فتضرب مسألتها أربعة في الجامعة، وهي ستون تبلغ مائتين وأربعين، ومنها تصح الثلاث.

للزوجة من الجامعة اثنا عشر في أربعة بثمان وأربعين، وللأخت للأب سبعة عشر في أربعة بثمانية وستين، وللأخت لأم من الجامعة أحد عشر في أربعة بأربعة وأربعين، ومن الثالثة اثنان في أحد عشر، وهي سهام الثالثة باثنين وعشرين، فيجتمع لها ستة وستون، ولزوج الثانية تسعة من الجامعة، في أربعة بستة وثلاثين، ولزوج الثالثة منها واحد في أحد عشر بأحد عشر، وكذا أختها.

وربما اختصرت المسائل بعد التصحيح بالموافقة، بين

<<  <  ج: ص:  >  >>