للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثلاثين مثل التسعة، وإذا ضربت الخارج بالقسمة وهو أربعة في التسعة، ساوى المقسوم.

والتركة هي ما يتركه الميت من مال، أو متاع أو عقار، أو بعبارة أخرى: هي تراث الميت، وما يخلف بعده، وكل ما تقدم من تأصيل

المسائل وتصحيحها، فهو وسيلة لقسم التركة، لأنها هي الثمرة المقصودة بالذات من هذا العلم.

والتركة تنقسم إلى أقسام منها ما يقسم بالعد، ومنها ما يقسم بالكيل، ومنها ما يقسم بالوزن، ومنها ما يقسم بالذرع والمساحة ومنها ما يقسم بالوزن، ومنها ما يقسم بالذرع والمساحة ومنها ما يقسم بالتقويم كالدور والعروض والحيوانات والسيارات والمكائن، ونحو ذلك.

وطرق قسمة التركة عند الفرضيين، أنها تنبني على الأعداد الأربعة المتناسبة، التي نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، كالاثنين والأربعة والثلاثة والستة، فإن نسبة الاثنين إلى الأربعة كنسبة الثلاثة إلى الستة، وكذلك نسبة ما لكل وارث من المسألة إليها كنسبة ماله من التركة إليها.

وهذه الأعداد الأربعة، أصل كبير في استخراج المجهولات وإذا جهل أحدها ففي استخراجه طرق، أحدها طريقة النسبة وهي ما إذا كانت التركة معلومة، وأمكن نسبة سهام كل وارث من المسألة بجزء، كخمس أو عشر، فللوارث من التركة بنسبة سهمه إلى المسألة.

مثال ذلك: زوج وأبوان وبنتان، المسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر والتركة أربعون دينارًا فللزوج من المسألة ثلاثة خمس المسألة، فله خمس التركة ثمانية دنانير،

<<  <  ج: ص:  >  >>