للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكل واحد من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة، فلهما ثلثا الثمانية خمسة وثلث، ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين، يعني لكل واحدة أربعة، نسبتها إلى الخمسة عشر خمس وثلث خمس، فخذ لها من التركة مثل ذلك، وذلك عشرة دنانير وثلثان.

الطريقة الثانية: أن تقسم التركة على المسألة، وتضرب الخارج بالقسمة في نصيب كل وارث، فما اجتمع فهو نصيبه ففي المسألة المتقدمة، إذا قسمتها على المسألة، كان الخارج دينارين وثلثين، فإذا ضربتها في نصيب الزوج وهو ثلاثة، كانت ثمانية، وإذا ضربتها في نصيب كل واحد من الأبوين، كانت خمسة وثلثا، وإذا ضربتها في نصيب كل واحدة من البنتين، كانت عشرة دنانير وثلثي دينار.

أو تقسم وفق التركة على وفق المسألة، فإنها توافق مسألتنا بالأخماس، فإذا قسمت خمسيها وهو ثمانية على خمس المسألة، وهو ثلاثة، حتى علمت الخارج بالقسمة لكل سهم، وهو هنا ديناران وثلثا دينار، وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث، فما اجتمع فهو نصيبه، فإذا ضربت الاثنين وثلثين في سهام الزوج، بلغت ثمانية وهي حقه، وإذا ضربتها في سهمي الأب، بلغت خمسة وثلثا وهي حقه، وكذلك إذا ضربتها في سهمي الأم، وإذا ضربتها في أربعة، وهي سهام كل واحدة من البنتين، بلغت عشرة وثلثين وذلك حقها.

وإن شئت، قسمت المسألة على التركة، وإن كانت التركة أكثر كما في المسألة التي في المثال نسبت المسألة إليها، فما خرج بالقسمة فأقسم عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج، فما خرج فهو نصيبه، ففي المثال نسبة الخمسة

<<  <  ج: ص:  >  >>