للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم كل من له شيء من المسألة، اضربه في مخرج الكسر، واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطًا، وإن بقي أو خرج مالاً يبلغ مجموع البسط، فانسبه من البسط، واعطه مثل تلك النسبة.

مثال ذلك، زوج وأم وستة أعمام، تصح المسألة من ستة وثلاثين، إذا قسمتها على مخرج القيراط أربعة وعشرين، خرج واحد ونصف فبسط ذلك ثلاثة احفظها، ثم اضرب للزوج ثمانية عشر في مخرج الكسر اثنين، بستة وثلاثين، واجعل له بكل ثلاثة قيراطًا، يخرج له اثنا عشر قيراطًا، واضرب للأم اثني عشر في اثنين، بأربعة وعشرين، واعطها بكل ثلاثًا قيراطًا يخرج لها ثمانية قراريط، واضرب لكل عم واحد في اثنين، وسهم من الثلاثة، يكون له ثلثا قيراط.

وإن كانت المسألة دون الأربعة والعشرين، فانسبها إلى الأربعة والعشرين، واحفظ بسط الكسر الخارج بالنسبة، ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في مخرج الكسر، واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطًا، وذلك بأن تقسم الحاصل على البسط، يخرج ماله

مثاله: زوج وثلاثة أخوة وأختان لأبوين، أصل المسألة من اثنين، للزوج واحد، يبقى واحد للأخوة على ثمانية، فتضرب ثمانية في اثنين، فتصح من ستة عشر، وهي أقل من أربعة وعشرين، ونسبتها إلى الأربعة والعشرين، ثلثان فمخرج ذلك الكسر ثلاثة وبسطه اثنان، للزوج من الستة عشر ثمانية، اضربها في ثلاثة مخرج الثلث، بأربعة وعشرين، واحسب له كل اثنين بقيراط.

بأن تقسط الأربعة والعشرين على اثنين، وهي بسط الثلثين، يكون الخارج اثني عشر قيراطًا للزوج، وكذا للأخوة

<<  <  ج: ص:  >  >>