للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلكل أخ سهمان في ثلاثة بستة، احسب له كل اثنين بقيراط، يكون له ثلاثة قراريط، ولكل أخت واحد في ثلاثة بثلاثة، فلها قيراط ونصف قيراط.

وإن كانت التركة سهامًا من عقار كثلث وربع وخمس، من دار أو بستان، فلك طريقان، فإن شئت اجمع الكسور من قراريط الدينار، واقسمها كما ذكر، فثلث دار وربعها، أربعة عشر قيراطًا، فاجعلها كأنها دنانير واعمل كما سبق.

مثال ذلك: ماتت امرأة، عن زوج وأخت لأب، فالمسألة من ثمانية، للزوج ثلاثة، هي ربع المسألة وثمنها، فإن قسمت السهام على المسألة، فللزوج ربع أربعة عشر قيراطًا وثمنها وهو خمسة قراريط وربع قيراط، من جميع الدار، وللأم يهمان، هما ربع التركة، فتعطيها ربع الأربعة عشر ثلاثة ونصفا، وللأخت مثل الزوج.

وإن شئت أخذت السهام من مخرجها، ووافقت بينها وبين المسألة، وذلك بأن تنظر هل بينهما موافقة أو مباينة، وتضرب المسألة إن باينت السهام في مخرجها أو تضرب وفقها إن وافقتها السهام في مخرج سهام العقار.

ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في السهام الموروثة من العقار عند المباينة، أو في وفقها عند الموافقة، فما بلغ فالنسبة من مبلغ سهام العقار، فما خرج فهو نصيبه، ففي المسألة المتقدمة قريبًا، وهي زوج وأم خرج فهو نصيبه، ففي المسألة المتقدمة قريبًا، وهي زوج وأم وأخت لغيرها والتركة ثلث دار وربعها، المسألة من ثمانية، وبسط الثلث والربع من مخرجهما سبعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>