للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس بين الثمانية والسبعة موافقة فاضرب الثمانية في مخرج السهام، وهو اثنا عشر تكن ستة وتسعين، للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة، تكون إحدى وعشرين، فانسبها إلى ستة وتسعين، تجدها ثمنها وثلاثة أربعا ثمنها. الاثنا عشر ثمنها والتسعة ثلاثة أرباعه، فله من الدار مثل تلك النسبة، وللأخت مثله، وللأم من المسألة سهمان في سبعة بأربعة عشر، وهي ثمن الستة والتسعين وسدس ثمنها، فلها من الدار مثل تلك النسبة، هذا مثال المباينة.

ومثال الموافقة: زوج وأبوان وبنتان، والتركة ربع دار وخمسها، فالمسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج ثلاثة، ولكل من الأبوان سهمان، ولكل بنت أربعة، ومخرج السهام عشرون وبسطها تسعة.

فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث، لأن السهام الموروثة تسعة، فترد المسألة إلى ثلثها خمسة للموافقة ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهو عشرون، تكن مائة، فللزوج من المسألة التي هي خمسة عشر ثلاثة، وفق سهام العقار ثلاثة تبلغ تسعة، انسبها للمائة، تكن تسعة أعشار عشرها.

ولكل واحد من الأبوين سهمان، في ثلاثة في ستة، وهي ستة أعشار المائة فله بمثل تلك النسبة، ستة أعشار عشر الدار، ولكل بنت من المسألة أربعة في ثلاثة، وفق السهام باثنين عشر، وهي عشر المائة وعشرًا عشرها، فلها عشر الدار وعشرًا عشرها، أو تقول وهمس عشرها، لأنه أخصر هذا كله إذا لم تنقسم السهام على المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>