للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن انقسمت سهام العقار على المسألة، فاقسمها من غير ضرب في شيء، وذلك كزوج وأم وثلاث أخوات متفرقات، والتركة ربع دار وخمسها، أصل المسألة من ستة تعول إلى تسعة، للزوج ثلاثة وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات سهم.

ومخرج سهام العقار عشرون، الموروث منها تسعة، لأن ربعها خمسة وخمسها أربعة، والمجموع تسعة، منقسمة على المسألة، للزوج منها ثلاثة، وهي عشر العشرين ونصف عشره، فله عشر الدار، ونصف عشرها، وللأخت من الأبوين مثل ذلك، ولكل واحدة من الباقيات واحدة، وهو نصف عشر العشرين، فلها نصف عشر الدار، وقس على ذلك.

وإذا أفضل بعض الورثة حقه من الميراث، بأن قال لا حاجة لي بالميراث، اقتسم بقية الورثة وأخذوا سهامهم المختصة بهم ويوقف له سهمه لأن الميراث قهري.

ولو قال قائل: إنما يرثني أربعة بنين ولي تركة أخذ الأكبر دينارًا وخمس ما قي، وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي، وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وخمس ما بقي، وأخذ الرابع جميع ما بقي، والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان، كم كانت التركة؟

ج: كانت ستة عشر دينارًا، وقد أخذ كل واحد منهم، أربعة دنانير وهي نصيبه.

وإن خلف بنين ودنانير، فأخذ الأكبر دينارًا وعشر الباقي وأخذ الثاني دينارين وعشر الباقي، وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وعشر الباقي، واستمروا كذلك، ثم أخذ الأصغر الباقي

<<  <  ج: ص:  >  >>