للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستوت سهامهم، فكم البنين والدنانير، فخذ مخرج العشر وهو عشرة، وانقصه واحدًا، فالباقي تسعة وهي عدد البنين فاضرب عددهم تسعة في تسعة، والمرتفع بالضرب هو عدد الدنانير، وهو واحد وثمانين، وأخذ كل واحد تسعة دنانير.

ولو قال إنسان صحيح لمريض أوص، فقال المريض للصحيح إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وخالتاك.

فالجواب: أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر، أم أمه وأم أبيه، فأولد المريض كلا منهما بنتين، فهما من أم أبي الصحيح عمتا الصحيح، ومن أم أمه خالتاه، وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح، فأولدها بنتين، فالورثة زوجتان وهما جدتا الصحيح، وجدتان وهما زوجتا الصحيح، وأربع بنات العمتان والخالتان، وأختان لأب هما أختا الصحيح لأمه.

فأصل المسألة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وأربعين، لأن ثمن الزوجتين لا ينقسم عليهما ويباينهما، وكذلك نصيب الأختين، واثنان واثنان متماثلان، فتكتفي بأحدهما وتضربه في المسألة، يبلغ ما ذكر، فلزوجتين الثمن ستة لكل واحدة ثلاثة، وللجدتين ثمانية لكل واحدة أربعة، وللبنتين اثنان وثلاثون، لكل واحدة ثمانية، وللأختين ما بقي وهو اثنان لكل واحدة منهما واحد، انتهى ق ش ش غ هـ بتصرف يسير.

من الجعبرية فيما يتعلق بقسمة التركات:

وما خلف الموروث إن رمت قسمه … وكان مكيلاً أو به الوزن وكلا

<<  <  ج: ص:  >  >>