للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الآخر:

يا أم عمرو جزاك الله مغفرة … ردي على فؤادي كالذي كانا

المعنى: أعيدي على فؤادي كما كان في السابق قبل العشق والرد اصطلاحًا زيادة في الأنصباء، ونقصان في السهام، عكس العول الذي هو زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء، وقد اختلف في الرد.

والقول به روى عن عمر وعلي وابن عباس، وكذا عن ابن مسعود، في الجملة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ونص عليه الإمام أحمد، في رواية الجماعة، وسواء انتظم بيت المال أم لا وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال، والقائلين بعدم الرد، زيد ومالك، قالوا: لا يرد على أحد، بدليل تقدير الفروض.

ومن أدلة القائلين به، قوله - سبحانه وتعالى - {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.

وهؤلاء من ذوي رحمه، وقد ترجحوا بالقرب، فهم أولى من بيت المال، لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «فمن ترك دينًا أو ضيعة فإليَّ ومن ترك مالاً فلورثته» متفق عليه وهو عام في جميع الأموال.

ولحديث الذي روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

«تحوز المرأة ثلاثة موارِيث: عتيقها ولقيطها وولدها الَّذي لاعنت عليه» فأخبر أنها تحوز ميراث ابنها الذي لاعنت عليه وهذا نص صريح.

ويكون الرد إذا لم يكن عصبة ولا فروض تستغرق المسألة أما إذا استغرقت الفروض التركة فلا رد، وإذا لم تستوعب

<<  <  ج: ص:  >  >>