الفروض التركة، كما لو كان الوارث بنتا وبنت ابن، ولم يكن عصبة مع ذوي الفروض، رد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض، بقدر فروضهم، كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم، إلا الزوج والزوجة، فلا رد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة.
وما روي عن عثمان - رضي الله عنه -، أنه رد على زوج، فلعله كان عصبة أو ذا رحم، فأعطاه لذلك أو أنه أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث.
وتنقسم مسائل الرد إلى قسمين: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم يكون فيه زوج أو زوجة ولكل واحد منهما حكم فإن لم يكن مع ذوي الفروض زوج ولا زوجة.
فإن كان المردود عليه شخصًا واحدًا، بأن لم يترك الميت إلا بنتا، أو بنت ابن، أو أمًا أو جدة أو أختًا أو ولد أم ونحوهم أخذ الواحد المال كله، فرضًا وردًا، لأن تقدير الفروض، إنما شرع لمكان المزاحمة، ولا مزاحمة هنا.
وإن كان المردود عليه جماعة من ذوي الفروض، من جنس واحد، كبنات أو بنات ابن، أو أخوات أو أولاد أم، أو جدات اقتسموا الميراث بالسوية، كالعصبة من البنين والأخوة وغيرهم، وكبني الأخوة