وإن اختلفت محلاتهم من الميت، كبنت وبنت ابن أو أم أو جدة أو أخت، فخذ عدد سهام المردود عليهم، من أصل ستة دائمًا، لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن، وهما للزوجين، ولا يرد عليهما، والسهام المأخوذة من أصل مسألتهم، هي أصل مسألتهم، كما في المسألة العائلة.
فإن كان عدد سهامهم سدسين، كجدة وأخ من أم، فالمسألة من اثنين، لأن فرض كل منهما السدس، والسدسان من ستة فيقسم بينهما نصفين، فرضًا وردا، لاستواء فرضهما، ولو كانت الجدات فيها ثلاثًا انكسر عليهن سهمن، فاضرب عددهن في الاثنين، وتصح من ستة، للأخ من الأم ثلاثة، وللجدات ثلاثة، لكل واحدة واحد.
وإن كان مكان الجدة أم، بأن كانت المسألة أم وأخ لأم، فتكون من ثلاثة، لأن فرض الأم الثلث وهو اثنان من ستة، وفرض الأخ لأم السدس واحد، فيكون المال بينهما أثلاثًا، للأم ثلثاه، ولولدها ثلثه.
وإن كان مكان الأم، أخت لأبوين أو لأب فمن أربعة، لأن فرض الأخت النصف ثلاثة من ستة، وفرض الأخ من أم واحد، فيكون المال بينهما أرباعًا.
مثال آخر: أم وبنت أو بنت ابن، كذلك من أربعة، للأم السدس واحد، وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة، فيقسم المال بينهما أرباعًا.