للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسة أصل المسألة، تكن عشرين ومنها تصح، للأم أربعة، وللشقيقة اثنا عشر، وللآتي لأب أربعة، لكل واحدة واحدة.

وإن كان مع من يرد عليهم من أصحاب الفروض أحد الزوجين، فاعمل مسألة رد أو لا ثم اعمل مسألة زوجية، واعط أحد الزوجين فرضه من مسألته، ثم اقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، كوصية مع إرث، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه من مخرجه، ومخرج فرضه اثنان إن كان نصفًا، وأربعة إن كان ربعًا، وثمانية إن كان ثمنًا، وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، وهو إما واحد أو ثلاثة أو سبعة، اقسمه على من يرد عليه.

فإن كان شخصًا واحدًا، أو صنفًا واحدًا، فمخرج فرض الزوجية هو أصل مسألة الرد، مثال ذلك زوج وأم، المسألة من اثنين.

زوجة وبنت، أصل المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن، والباقي للبنت، فرضًا وردا.

وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف، فمسألتهم كما تقدم من عدد سهامهم مقتطعة من أصل ستة، وما بقي بعد الزوجين، فإما أن ينقسم أو يباين أو يوافق.

مثال ذلك: زوجة وأم وأخوان لأم، فمسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد، ومسألة الرد من ثلاثة. للأم واحد، ولولدي الأم اثنان، فانقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد فصحت المسألتان من أربعة، مخرج فرض الزوجية.

<<  <  ج: ص:  >  >>