للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم ينقسم الباقي، بعد فرض الزوجين على مسألة الرد فلا يخلو، إما أن يوافق أو يباين، فإن وافق، ضربت وفق مسألة أهل الرد في كامل مسألة أحد الزوجين، فما بلغ فمنه تصح المسألتان.

وإن باين الباقي، بعد فرض الزوجية، مسألة أهل الرد ضربت مسألة أهل الرد في كامل مسألة الزوجية، فما بلغ فمنه تصح المسألتان، ثم من له شيء من مسألة الزوجية، أخذه مضروبًا في كل مسألة الرد عند المباينة، وفي وفقها عند الموافقة.

ومن له شيء من مسألة الرد، أخذه مضروبًا في الباقي بعد مسألة الزوجية عند المباينة، أو في وفقه عند الموافقة، فما حصل فهو له.

مثال ذلك: أربع زوجات وبنت وسبع بنات ابن، أصل مسألة البنت وبنات الابن أربعة، والسبعة الباقية بعد فرض الزوجات تباين الأربعة، فاضرب الأربعة في الثمانية مخرج فرض الزوجية، يحصل اثنان وثلاثون، وهو الجامعة، فللزوجات من الثمانية واحد مضروبًا في مسألة الرد أربعة بأربعة لكل واحدة واحد، وللبنت من مسألة الرد ثلاثة، مضروبًا في الباقي بعد مسألة الزوجية، وهو سبعة بواحد وعشرين، ولبنات الابن واحد مضروبًا في الباقي من مسألة الزوجية سبعة بسبعة، لكل واحدة واحد.

مثال آخر: أربع زوجات وست بنات وجدتان، أصل مسألة الزوجية من ثمانية، للزوجات واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، يفضل سبعة، وأصل مسألة الرد من خمسة، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>