للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتبارهم بالقرب من العصبيات، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو أنهم يعطون حكم من أدلوا به، فإذا أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، فضل الذكر على الأنثى، إلا من يدلي بأولاد الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء، كمن أدلوا به والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

مثال ذلك: مات ميت عن بنت أخت وابن وبنت لأخت أخرى فلبنت الأخت الأولى النصف، لأنه إرث أمها فرضًا وردًا، ولنت الأخت الأخرى وأخيها النصف، لأنه إرث أمها حيث استوت الأختان في كونهما لأبوين أو لأب أو لأم بالسوية، بين الأخت وأخيها، فتصح من أربعة، وعلى القول الثاني يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن اختلفت منزلتهم، قسمت نصيبه بين من أدلوا به، على حسب منازلهم منه.

وإن اختلفت منزلتهم، قسمت نصيبه بين من أدلوا به، على حسب منازلهم منه.

مثال ذلك: ثلاث خالات متفرقات، واحدة شقيقة والثانية لأب، والثالثة لأم، وثلاث عمات متفرقات، واحدة شقيقة، والثانية لأب والثالثة لأم، فالثلث الذي كان للأم بين الخالات على خمسة، لأنهن يرثنه، كذلك فرضًا وردًا، والثلثان اللذان كانا للأب تعصيبًا، يقسم بين العمات على خمسة لما تقدم.

فأصل المسألة من ثلاثة، للخالات واحد، لا ينقسم على الخمسة، وللعمات اثنان، كذلك والخمسة والخمسة متماثلان فاكتف بأحدهما واضرب الخمسة في ثلاثة أصل المسألة مخرج الثلث، تكن خمسة عشر، للخالات منها خمسة للخالة التي لأبوين ثلاثة، وللتي لأب سهم، وللتي لأم سهم، كما يرثن الأم لو ماتت عنهن، وللعمات عشرة، للعمة لأبوين ستة، والتي لأب سهمان، والتي للأم سهمان.

ولو كان مع الخالات خال من أم، ومع العمات عم من أم،

<<  <  ج: ص:  >  >>