للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالثلث بين الخال والخالات على ستة، والثلثان بين العم والعمات على ستة، وتصح من ثمانية عشر، حاصل من ضرب ثلاثة في ستة، فللخالة لأبوين ثلاثة، وللتي لأب واحد، وللتي لأم وأخيها سهمان، وللعمة لأبوين ستة، وللتي لأب سهمان وللتي لأم سهمان ولأخيها سهمان.

مثال آخر: ثلاثة أخوال متفرقين، أحدهم أخ لأم لأبويها، والثاني أخ للأم من أبيها، والثالث أخ للأم من أمها، فللخال الذي من قبل الأم السدس، كما يرثه من أخته لو ماتت، والباقي لذي الأبوين، لأنه يسقط الأخ للأب، وتصح المسألة من ستة، للخال لأم السدس واحد، والباقي للخال الشقيق.

مثال آخر: مات ميت وخلف ثلاث بنات أخوة مفترقين، فكأنه خلف أخًا لأبوين وأخًا لأب وأخًا لأم، فسدس الأخ لأم لبنته، والباقي لبنت الأخ لأبوين، وتسقط بنت الأخ لأب، كأبيها لو كان موجودًا مع الشقيق.

مثال آخر: مات ميت وخلف ثلاثة بنات عمومة مفترقات شقيقة ولأب ولأم، فكل التركة لبنت العم الشقيق وحدها، لقيام كل واحدة منهن مقام أبيها، ولو خلف ثلاثة أعمام مفترقين، لكان جميع الميراث للعم من الأبوين، لسقوط العم من الأب به، مع كونه من العصبات، فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط.

وإن خلف ميت بنت عم لأب، وبنت عم لأم، وبنت عم لأبوين، أو بنت عم لأم، وبنت بنت عم لأبوين، فالمال للأولى لأنها أقرب، وبنت عم وبنت عمة، المال لبنت العم في قول الجمهور.

ويسقط الأخوال أبو الأم، كما يسقط الأب الأخوة لإدلائهم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>