للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة من ذوي الفروض أو العصبات، جعلت كان المدلى بهم أحياء، وقسمت المال بينهم وتجعل نصيب كل وارث بفرض، أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام، لأنهم ورثته.

مثال ذلك: ابن أخت معه أخته، وبنت أخت أخرى مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين أو لأب أو لأم، فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين، لتنزيلهما منزلتها، ولبنت الأخت الأخى حق أمها النصف، لقيامها مقام أمها، وتصح من أربعة.

مثال آخر: بنت بنت وبنت بنت ابن، فالمسألة من أربعة بالرد، كما لو مات عن بنت وبنت ابن، فلبنت البنت ثلاثة، حق أمها لقيامها مقامها، ولبنت بنت الابن سهم، حق أمها.

مثال آخر: مات ميت عن بنت بنت وبنت خال، أو بنت بنت عمه، فالأقرب إلى الوارث بنت البنت، ثم بنت الخال، لكن لما كانت الجهات متعددة، لم يسقط الأبعد بالأقرب، فنلحق كل واحد بمن أدلى به من الورثة، يكن لبنت البنت النصف، لأنها بمنزلة البنت، ولبنت الخال السدس، لأنها بمنزلة الأم، ولبنت بنت العمة السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا، لأنها بمنزلة الأب.

مثال آخر: ثلاث بنات أخت لأبوين ومثلهن لأب ومثلهن لأم، وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب، قسم المال بين المدلي بهم من ستة، فلبنات الأخت لأبوين النصف، لأنه فرض من أدلين بها، ولكل صنف من بنات الأختين الأخريين، أي التي لأب والتي لأم السدس، يفضل من المال سدس، يكون لبنات العم

<<  <  ج: ص:  >  >>