للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم تنظر فنصيب بنات الأخت لأبوين عليهن صحيح، ثم تنظر فنصيب بنات الأخت لأبوين عليهن صحيح، ونصيب الباقين على بناتهم مباين، والأعداد متماثلة، فتجزئ بأحدها وهو ثلاثة ثم تضرب الثلاثة في أصل المسألة ستة بثمانية عشر ومنها تصح.

ثم اقسم المال بين المدلي بهم، فأعط بنات الأخت لأبوين، النصف تسعة، لكل واحدة ثلاثة، وأعط لجميع الورثة البواقي تسعة، وهن ثلاث بنات أخت لأب، وثلاث بنات أخت لأم، وثلاث بنات عم، فمجموعهن تسعة، لكل واحدة سهم.

وإن كان ثلاث بنات أخوات متفرقات، وبنت عم لأبوين أو لأب، فاقسم المال بين المدلي بهم كأنهم أحياء، فالمسألة من ستة، للأخت لأبوين النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس واحد، وللعم الباقي واحد.

فأعط بنت الشقيقة حق أمها، وبنت الأخت لأب حق أمها وبنت الأخت لأم حق أمها، وبنت العم حق العم، لقيام كل منهن مقام من أدلت به.

وإن أسقط بعضهم بعضًا، فلا شيء لمن أدلى بمحجوب.

مثال ذلك: مات ميت وخلف عمة وبنت أخ، المال للعمة، لأنها بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، والأب يسقط الأخوة، ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إليه.

مثاله: بنت بنت، وبنت بنت بنت، المال للأولى لقربها من الميت.

مثال آخر: مات ميت وخلف بنت بنت أخ لغير أم، وبنت

<<  <  ج: ص:  >  >>