للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انفسخ نكاحها للتهمة إذًا، لأنه لم يتوفر على المكره لها بفسخ النكاح شيء من الإرث أو لم يتهم في قصد حرمانها الإرث حال الإكراه لها على الوطئ، بأن كان غير وارث ذاك.

وإن طاوعت امرأة الأب أو الجد على وطء يفسخ نكاحها، لم ترث لأنها شاركته فيما يفسخ به النكاح، كما لو سألت زوجها البينونة، كذا لو كان المكره لها زائل العقل حين الإكراه، انقطع إرثها لأنه لا قصد له صحيح.

وترث من تزوجها مريض مضارة لورثته أو بعضهم لنقص إرث غيرها، لأنه له أن يوصي بثلث ماله.

وكذا لو تزوجت مريضة مضارة لورثتها، فيورث منها زوجها. ومن جحد إبانة امرأة ادعتها عليه إبانة تقطع التوارث ثم مات لم ترثه إن دامت على قولها أنه أبانها إلى موته لإقرارها أنها مقيمة تحته بغير نكاح.

فإن كذبت نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على بقاء النكاح ولا أثر لتكذيب نفسها بعد موته، لأنها متهمة فيه إذًا وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورثة.

ومن قتل زوجته في مرض موته المخوف ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك، ذكره بن عقيل وغيره وظاهره، ولو أقر أنه قتلها من أجل أن لا ترثه، قال في الفروع ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعد ما مات.

ومن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو نكاح إحداهن بائن أي منقطع قطعًا يمنع الميراث على ما تقدم تفصيله ولم يعلم عين من نكاحها صحيح ولم ينقطع بما يمنع الإرث، أخرج من لا يرث منهن بقرعة والميراث للباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>