للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه إزالة ملك عن آدمي فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباه كالعتق، ولأن الحقوق تساوت على وجه تعذر فيه تعيين المستحق من غير قرعة فينبغي أن تستعمل فيه القرعة كالقسمة، فالقرعة تستعمل عند اشتباه المستحقين وعند تزاحمهم وليس أحدهم أولى من الآخر.

وإن طلق واحدة من زوجتين مدخول بهما، غير معينة في صحته، ثم قال في مرض موته المخوف أردت فلانة ثم مات قبل انقضاء العدة، ففي المغني لم يقبل قوله، لأن الإقرار بالطلاق في المرض كالطلاق فيه، وإن كان للمريض امرأة أخرى سوى هاتين فلها نصف الميراث وللاثنتين نصفه.

وإن طلق متهم بقصد حرمانه إرثه أربعًا كن معه وانقضت عدتهن منه وتزوج أربعًا سواهن ثم مات ورث منه الثمان الأربع الملقات والأربع المنكوحات ما لم تتزوج المطلقات أو يرتددن أهـ من المطالب.

وقيل يرثه المطلقات واختار الموفق ترثه المنكوحات خاصة والقول الأول هو الذي تميل إليه نفسي والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

من النظم فيما يتعلق بالمطلقة

تبارك من يقصي القريب بما يشاء … ويدني كما يختار كل مبعد

فليس لمن يقصي الإله مقرب … وليس لمن يدني إذًا من مبعد

وفي نصب أسباب التوارث حكمة … تدل على الأحكام كل مرشد

<<  <  ج: ص:  >  >>