وسيان في عتق مشاع كثلثه … وإعتاقه المحدود كالرأس واليد
ويسرة ذا ملك لقيمة حصة الشـ … شريك ومغني اليوم مع ليلة قد
فلو كان معه دون ذلك قومن … عليه بمقدار الذي معه ترشد
وسائر ما لابد منه ككسره … ومقدار ما لم يبلغ أعتق تبدد
وعتق شريك بعد ذا غير نافذ … ويمنح قدر الحظ يوم التسرد
وإن يك من قد باشر العتق معسرًا … فحصته بالعتق لا غير أفرد
وعن أحمد أخرى يحرر كله … ويسعى لفك الباقي غير مجهد
وتمثيله بالعبد يوجب عتقه … بإتلاف جزء منه للأثر امهد
ومال الذي أعتقته لك يا فتى … وعن أحمد للعبد غير مبعد
ويسري على عد الرؤوس كذا الولا … وقيل بقدر الملك لا بالتعدد
ويسري بعتق الكافرين نصيبهم … من المسلمين افهم على المتجود
والإعتاق والتدبير في سقم موته … من الثلث يسري مطلقًا في المؤكد
وعن أحمد لم يسر ذا العتق مطلقًا … وعنه سرى التنجيز دون المقيد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute