للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من النظم بتعليق العتق بالشرط

وتعليق عتق والطلاق بحادث … يجوز ولم يلغه سوى موت سيد

ولكن له بيع المعلق عتقها … ووطء وإيقاف وبذل التجود

وعن أحمد وطئ المعلق عتقها … حرام ولكن لا يصح الذي ابتدي

وإن قلت إن لم أضب العبد عشرة … يحر وما عينت بالموت قيد

ولا يوجد المشروط إلا بشرطه … كميلا فلا تعبأ بما في المجرد

وما كسب القن المعلق عتقه … بشرط قبيل الشرط فهو لسيد

وما زال عن ملك المعلق أن يعد … فذاك على التعليق باقي التقيد

وليس وجود الشرط حال فراقه … مزيل يمين العتق في نص أحمد

وعن أحمد ما إن يزيل فإن يعد … فيوجد شرط جوزنه فتبرد

ويخرج أيضًا في الطلاق كمثله … وهذا اختيار للتميمي فامهد

ويبطل مع موت المعلق شرطه … فيورث آت الشرط بعد الملحد

وتعليقه بالشرط من بعد موته … متى مات لم يعتق به في المسدد

<<  <  ج: ص:  >  >>