للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه في الأولى عرفه بالألف واللام المقتضية للاستغراق وقرينة الحال تقتضي جميعه إذا الظاهر أنه أراد ترغيبه في قراءته فعاد إلى جميعه.

وفي الثانية نكرة فاقتضى بعضه وليس التدبير بوصية بل هو تعليق العتق بالموت، فلا يبطل التدبير بإبطال ولا رجوع كقول السيد رجعت فيه ولا يبطل بجحود.

وتصح الدعوى من العبد على سيده بأنه دبره لأنه يدعي استحقاق العتق، فإن أنكر السيد ولم يكن للمدبر بينة قبل قول السيد مع يمينه، لأن الأصل عدم التدبير وجحده التدبير ليس رجوعًا.

ولا يبطل التدبير بأسر للقن المدبر، ولا يبطل برهنه فإن مات سيد وهو رهن عتق إن خرج من الثلث وأخذ المرتهن قيمته من تركة السيد رهنًا مكانه إلى حلول الدين وإن كان حالاً وفي دينه.

ويصح وقف مدبر، وهبته وبيعه، ولو كان أمة أو في غير دن، وروي مثله عن عائشة، قال أبو إسحاق الجوزجاني: صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق.

وإذا صح الخبر استغنى به عن غيره من رأي الناس ولأنه عتق معلق بصفة وثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع ولأنه تبرع بالمال بعد الموت، فلم يمنع البيع في الحياة كالوصية.

ومتى عاد المدبر إلى ملك من دبره عاد التدبير، لأنه علق عتقه بصفة، فإذا باعه أو هبه، ثم عاد إلى ملك من دبره عاد التدبير.

ويبطل التدبير بثلاثة أشياء أحدها: وقفه لأن الوقف يجب أن يكون مستقرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>