للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: بقتله لسيده لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل الميراث، فمن تعجل شيئًا قبل أوانه، عوقب بحرمانه.

ثالثًا: بإيلاد الأمة من سيدها لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والإيلاد العتق من رأس المال ولم يملك غيرها فالإستيلاد أقوى، فيبطل به الأضعف.

وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير بمنزلتها سواء كانت حاملاً به حين التدبير أو حملت به بعده، لقول عمر وابنه وجابر ولد المدبرة بمنزلتها ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف.

ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد، بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية، لأن التدبير آكد من كل منهما.

وللسيد وطئ مدبرته وإن لم يشترطه حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا، روى عن ابن عمر أنه دبر أمتنين له وكان يطؤهما، قال أحمد لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري ولعموم قوله - سبحانه وتعالى - {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وقياسًا على أم الولد.

وللسيد وطئ بنت مدبرته المملوكة له إن لم يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها وأما بنت المكاتبة فألحقت بأمها وأمها يحرم وطؤها فكذلك بنتها.

ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر، ألزم بإزالة ملكه عنه، لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه بخلاف أم الولد، فإن أبى باعه الحاكم إزالة لملكه عنه لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}.

<<  <  ج: ص:  >  >>