للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي بعض الآثار أن تسعة أعشار الرزق في التجارة، ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة، وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد عتقه، لأن ذمته قابلة للاشتغال، ولأنه في يد نفسه، فليس من سيده غرور بخلاف المأذون له.

وفائدة تعلقها بالذمة أنه يتبع بها بعد العتق، لأن ذلك حال يساره والنفقة على نفسه، لأن هذا من أهم مصالحه، ومملوكه وزوجته وولده التابع له لأن فيه مصلحة.

لكن ملكه غير تام لأنه في حكم المعسر، فلا يملك أن يكفر بمال إلا بإذن سيده، ولا أن يسافر لجهاد لتفويت حق سيده مع وجوبه عليه إلا بإذن سيده، فيدخل في عموم حديث أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر.

ولأن على السيد فيه ضرر لاحتياجه لأداء المهر والنفقة من كسبه، وربما عجز ورق فيرجع ناقص القيمة.

ولا يملك أن يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يحابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع موجلاً أو يزوج رقيقه أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن سيده في الكل، لأن حق سيده لم ينقطع عنه، لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه، فإن إذن السيد في شيء من ذلك جاز.

والولاء على من أعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه للسيد لأن المكاتب كوكيل في ذلك.

وولد المكاتبة إذا وضعته بعد كتابتها يتبعها في عتق بأداء مال الكتابة لسيدها أو عتقها بإبراء من الكتابة، لأن الكتابة سبب للعتق، ولا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار.

ولا يتبعها ما ولدته قبل الكتابة كأم الولد المدبرة ولا يتبعها بإعتاقها بدون أداء أو إبراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>