للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعتق ولد مكاتبة إن ماتت قبل أداء مال الكتابة أو إبراء منه لبطلان الكتابة بموتها.

وولد بنت المكاتبة كولدها يعتق إذا عتقت بأداء أو إبراء تبعًا لأمه، ولا يتبع المكاتبة ولد ابنها ذكرا كان أو أنثى من غير أمته، لأن ولده تابع لأمه دون أبيه.

ويصح شرط وطئ مكاتبته لبقاء الملك، ولأن بضعها من جملة منافعها فإذا استثنى نفعه صح، وجاز وطؤها لأنها أمته وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة لاستثنائه.

ولا يصح شرط وطء بنت المكاتبة لأن حكم الكتابة فيها بالتبعية ولم يكن وطؤها مباحًا حال العقد فيشترطه.

فإن وطء مكاتبته بلا شرط عزر إن علم التحريم لفعله ما لا يجوز له ولا حد عليه لأنها مملوكته وربما عادت لملكه.

ولها المهر ولو مطاوعة لأنه وطء شبهة ولأنه عوض منفعتها فوجب لها، ولأن عدم منعها من الوطء ليس إذنًا فيه.

ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه، وتصير إن ولدت أم ولد لأنها أمته ما بقي عليها درهم.

ثم إن أدت عتقت وكسبها لها وإلا بموته لكونها أم ولد، وما بيدها لوريته كما لو أعتقها قبل موته.

ويصح نقل الملك في المكاتب لقول بريرة لعائشة: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني على كتابتي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اشترِيها»، متفق عليه وليس في القصة ما يدل على أنها عجزت بل استعانتها دليل على بقاء كتابتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>