للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما جاء من النظم في ذلك

ومَن جاء يوم النَّحر والفجر طالع … إلى عرفات آب أوبة مُكمدِ

ولم يتحلل منه إلا بعمرة … مُكمّلة في الظاهر المتأطّد

ويقضي بلا شرط ولو نفل حجه … ويلزمه هَدْيٌ على المتأكد

ومَن بعد إحرام يصدّ ولم يجد … طريقًا لينحر هَدْيَهُ حيث مصدَدِ

وإن هو لم ينو الخروج بنحره … من النسك لم يحلل بغير تردُّد

فإن لم يجد هديًا فصومه عشرة … ومَن ينو حلاً قبل هذا ليفتدي

ومَن صُدًّ عن تعريفه حَسْبُ فاحكمن … بإحلاله بالعمرة افهم تُسدَّد

وفي حصر سقم أو توَى المال أو خَفَي … الطريق ليبقى مُحرمًا في المسدّد

فإن فاته حج تحلّلْ بعمّرة … وهذا إذْ لم يشترط حين يبتدِي

<<  <  ج: ص:  >  >>