للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: «لصنم؟» قالت: لا. قال: «لوثن؟» قالت: لا، قال: «أوف بنذرك» رواه أبو داود؛ ولأن نذر المعصية يحرم الوفاء به لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا نذر في معصية الله؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه».

وسن أكله وتفرقته من هدي التطوع لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} وأقل أحوال الأمر الاستحباب، وقال جابر: كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا» رواه البخاري، والمستحب أكل اليسير؛ لحديث جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها» رواه أحمد ومسلم؛ ولأنه نسك، فاستحب الأكل منه كأضحية.

ولا يأكل، من هدى واجب. ولو كان إيجابة بنذر أو تعييين غير دم متعة وقران؛ لأن سببهما غير محظور: فأشبه هدى التطوع؛ ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تمتعن معه في حجة الوداع؛ وأدخلت عائشة الحج على العمرة؛ فصارت قارنة؛ ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة؛ فأكلن من لحومها؛ احتج به أحمد؛ وقال الشيخ: يأكل مما عينه لا مما في ذمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>