مما يتعلق بالهدي والأضحية
وتعيين هدي التلفظ حاصل … وإشعاره مع نية وتقلد
وأضحية باللفظ لا باشترائه … بنيته حال الشراء في الموطد
فما لم يعين منهما لك ظهره … وما زاد واسترجاع ما لم تقدر
وليس يزيل الملك تعيين هديه … وأضحية من قبل ذبح بأوطد
فإن شا يهبها أو يبيعها ويبدلن … بأجود في الأولى ومثل بمبعد
وإن تفتقر فاركب إذا لم يضرها … ومع ذبحها إيجاب ذبح المؤكد
ويضمنها إن نقصها بركوبها … لتعليق حق الغير ياذا الترشد
ومن درها فاشرب عن الولد فاضلاً … وجز متى ينفع وللفقر أجد
ولا تعط جزارًا من اللحم أجرة … ولا جلدها حتمًا ولا الشعر وارقد
وإن شئت أبقيه لنفعك دائمًا … إذا كان من أضحية لا من الهدي
وأما الهدايا الواجبات فكلها … إلى أهلها أوصل بغير تقيد
وإن سرقت من بعد ذبحك أجزأت … وفي أي وقت مجزئ ذبح معتد
ولا غرم أن ينوي بذبح لربها … كذلك أن ينوي له في المؤكد
وعن أحمد الزمه في ذا ضمانها … ولم يجز عن كل على نص أحمد
ومتلفها ألزمه قيمتها وإن … يكن ربها ألزمه بالمتزيد
من المثل أو من قيمة يوم هلكها … وقيل من التعيين حتى التفسد
فإن مثلها أدى وأخرجه فاضلاً … أجز واشترى مقدارها وبه جد
وليس عليه غرم ثاو وضائع … بلا رهنه وانحر لخوف الردى قد
فإن مات لم يذبحه مع خوف هلكه … ضمنت لتفريط وإلا فلا أشهد
وإن يتعيب بعد إجراء ذبحه … وكان له هديًا وأضحية زد
إذا كان عن هدي عليك محتم … وإلا فلا تضمن إذا لم تنكد
وإن كل هدي واجب عن محله … فذاك متى أفشى نواه وجدد