للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما يتعلق بالهدي والأضحية

وتعيين هدي التلفظ حاصل … وإشعاره مع نية وتقلد

وأضحية باللفظ لا باشترائه … بنيته حال الشراء في الموطد

فما لم يعين منهما لك ظهره … وما زاد واسترجاع ما لم تقدر

وليس يزيل الملك تعيين هديه … وأضحية من قبل ذبح بأوطد

فإن شا يهبها أو يبيعها ويبدلن … بأجود في الأولى ومثل بمبعد

وإن تفتقر فاركب إذا لم يضرها … ومع ذبحها إيجاب ذبح المؤكد

ويضمنها إن نقصها بركوبها … لتعليق حق الغير ياذا الترشد

ومن درها فاشرب عن الولد فاضلاً … وجز متى ينفع وللفقر أجد

ولا تعط جزارًا من اللحم أجرة … ولا جلدها حتمًا ولا الشعر وارقد

وإن شئت أبقيه لنفعك دائمًا … إذا كان من أضحية لا من الهدي

وأما الهدايا الواجبات فكلها … إلى أهلها أوصل بغير تقيد

وإن سرقت من بعد ذبحك أجزأت … وفي أي وقت مجزئ ذبح معتد

ولا غرم أن ينوي بذبح لربها … كذلك أن ينوي له في المؤكد

وعن أحمد الزمه في ذا ضمانها … ولم يجز عن كل على نص أحمد

ومتلفها ألزمه قيمتها وإن … يكن ربها ألزمه بالمتزيد

من المثل أو من قيمة يوم هلكها … وقيل من التعيين حتى التفسد

فإن مثلها أدى وأخرجه فاضلاً … أجز واشترى مقدارها وبه جد

وليس عليه غرم ثاو وضائع … بلا رهنه وانحر لخوف الردى قد

فإن مات لم يذبحه مع خوف هلكه … ضمنت لتفريط وإلا فلا أشهد

وإن يتعيب بعد إجراء ذبحه … وكان له هديًا وأضحية زد

إذا كان عن هدي عليك محتم … وإلا فلا تضمن إذا لم تنكد

وإن كل هدي واجب عن محله … فذاك متى أفشى نواه وجدد

<<  <  ج: ص:  >  >>