مما يتعلق في قسمة الغنائم نظمًا
تبارك من قد خصّ أمة أحمد … بتحليل غنم كان أكلا لموقد
وما حزته بالجيش قهرًا غنيمة … من أموال أهل الكفر أو أرض جحد
ولو من مباحات لها ثم قيمة … ولقطتهم أو مبهم ولنشد
كذاك ركاز بالجنود استطاعة … ولو في الموات افهم وفدية مهتد
ولم يملكوا بالقهر أموال مسلم … ولا ذمة في الأظهر المتأكد
فأوقفه أن يجهل لمن هو ربه … أحق ولو بعد اقتسام مفسد
وبعد الشر منهم وإسلام آخذ … به اخصصه مجانًا به في المعدد
فإن يلق قبل القسم يعطاه أن يشأ … وإلا فمن مال الغنيمة فاعدد
ويقسم أن يجهل ولا حق بعد ذا … لصاحبه كالمشتري منهم أعضد
ولا إن أتانا آخذ مسلم به … ومستأمنًا قد جاءنا وهو في اليد
وعنه له المقصود إن شاء بقيمة … وما منهم ابتغاه بالثمن اشهد
ولا حق في المشهور من بعد قسمة … وبالثمن إن شا المشتري امنحه وارقد
وإن كان مأخوذًا لا عوض فخذ … من المرء مجانًا على المتوطد
ومتهب أو مشتر إن تصرفا … يصح ومن أقصاهم خذ بأجود
ولم يملكوا عبدًا لنا جاء آبقًا … ولا شارد العجما وفلكا بأوكد
ولا يملكون الحر والوقف مطلقًا … ومستولدات المسلمين بأوطد
وإن يشتري مأسورنا مسلم نوى … رجوعًا فألزم مفتدي ما به فدى
ونملك باستيلائنا الغنم ثانيًا … ولو أنه في دار حرب بأجود
وقسمتها فيها تجوز فإن تبع … فمن مال مبتاع نواها بأوكد
وما للأمير الإشترا من غنيمة … ويلزم من يبتاع رد المزيد