للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما يتعلق في قسمة الغنائم نظمًا

تبارك من قد خصّ أمة أحمد … بتحليل غنم كان أكلا لموقد

وما حزته بالجيش قهرًا غنيمة … من أموال أهل الكفر أو أرض جحد

ولو من مباحات لها ثم قيمة … ولقطتهم أو مبهم ولنشد

كذاك ركاز بالجنود استطاعة … ولو في الموات افهم وفدية مهتد

ولم يملكوا بالقهر أموال مسلم … ولا ذمة في الأظهر المتأكد

فأوقفه أن يجهل لمن هو ربه … أحق ولو بعد اقتسام مفسد

وبعد الشر منهم وإسلام آخذ … به اخصصه مجانًا به في المعدد

فإن يلق قبل القسم يعطاه أن يشأ … وإلا فمن مال الغنيمة فاعدد

ويقسم أن يجهل ولا حق بعد ذا … لصاحبه كالمشتري منهم أعضد

ولا إن أتانا آخذ مسلم به … ومستأمنًا قد جاءنا وهو في اليد

وعنه له المقصود إن شاء بقيمة … وما منهم ابتغاه بالثمن اشهد

ولا حق في المشهور من بعد قسمة … وبالثمن إن شا المشتري امنحه وارقد

وإن كان مأخوذًا لا عوض فخذ … من المرء مجانًا على المتوطد

ومتهب أو مشتر إن تصرفا … يصح ومن أقصاهم خذ بأجود

ولم يملكوا عبدًا لنا جاء آبقًا … ولا شارد العجما وفلكا بأوكد

ولا يملكون الحر والوقف مطلقًا … ومستولدات المسلمين بأوطد

وإن يشتري مأسورنا مسلم نوى … رجوعًا فألزم مفتدي ما به فدى

ونملك باستيلائنا الغنم ثانيًا … ولو أنه في دار حرب بأجود

وقسمتها فيها تجوز فإن تبع … فمن مال مبتاع نواها بأوكد

وما للأمير الإشترا من غنيمة … ويلزم من يبتاع رد المزيد

<<  <  ج: ص:  >  >>