من نظم ابن عبد القوي
مما يتعلق بالهدنة
وإن شا إمام الوقت أو نائب له … مهادنة الكفار صحح وأسند
وإن هادن الكفار غيرهما فلا … تصح ومن يغتر للمأمن أردد
وصحح لضعف السلم أو أخذ غبطة … ودونهما إن يرج خير بأوكد
ومع بذلنا مالًا أجز لاضطرارنا … ولا شرط إلا ذكرت وقت التعهد
وألغ اشتراط أن يدخلوا حرم الهدى … ورد صبي غير طفل وقد عدى
أو الخود أو في الأظهر المهر أو شرا … أداة اللقا أو رد مغنومها أشهد
ووجهان في إفسادها مثل ذمة … بما لم يجز من كل شرط مفسد
وقيل بشرط النقض إن تبغ أو بغوا … فأفسد نفاق الأمر دون تردد
ومع حاجة ذي قوة شرط مهتد … فكلف أو امهد ممكنًا غير مضهد
وجوز له فتوى الفتى بقتالهم … مسرًا وإن يقدر ليقتل ويشرد
وينحاز عن صلح الإمام وإن يهب … عدوًا يقتل إن يطق كل ملحد
فإن ضمه بالإذن منه إماما … غدًا داخلًا في صلحهم لا ينكد
ومن غير شرط رد من جاء محرمًا … ومن رام إخراجًا إلينا ليسعد
ويلزمنا صون المهادن عن أذى … بني العهد والإسلام لا ذي التمرد
وحظر شراهم من كفور سباهم … ولو بعضهم للرق في المتوطد