من نظم ابن عبد القوي مما يتعلق
بالشرط السادس
ومن شرطه علمُ المبيع برؤيةٍ … أو الوصف إن يحصلْ به علمُ مقصدِ
فمعْ صفَة تكفيك في سلمٍ أجِزْ … وعقد أتى عن رؤية غير مبعدِ
فإن فقِدا فالبيعُ يا صاح باطل … وعنه صحيحٌ خَيِّرن عند مشهدِ
فإن كن مثل الوصف فالبيعُ لازم … وإن يتغيَّر فاختر إن شئت فارددِ
ومن يرَ عيبًا جاهلاً قدرَه فذا … كجاهلها أصلاً عُمومًا مَزَغَّدِ
ودَرّ بضرع والنوى في تموره … ومسك بفأر والجنين المعدَّدِ
وبيْضٌ ولم يلق وصوف بظهره … وعنه إن شرطت الجزَّفي الحال فاعضد
ويحرم بيع الكفر عبدًا موحدًا … وعنه إن يكن يعتق عليهم اجز قد
ويحرم أيضًا أن يوكل مسلمًا … ليبتاعه والعكس فيه ترددِ
وقولهم اعتقه عنا بقيمة … على أحد الوجهين جوز فشردِ
وإن أسلم المملوك في يد كافر … بإخراجه عن مُلكه اجبره واظهد
وفي أحد الوجهين فامنع كتابة … الكفور له إذ لم يزل من تعبدِ
وقولان في التفريق بين محارم الرقيق … ببيع مَعْ بُلوغ مرشدِ
وليس بمكروهِ فداء أسيرنا … بكافرهم كالعتق للمتفردِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute