وما بيع شيء مطلقًا بمجوز … ولا مبهم في ذي اختلاف معددِ
كذلك إستثناء غير معين … وإن بعت إلا ذا فجوز وجودِ
بيعُ قفْيزِ البُر مِن صبرة أجز … ومَن باع رطل البر من صَبرة هديِ
وإن باعها إلا قفيزًا ونحو ذا … فألغ على الأولى وقيل بل اعهدِ
وثلثًا متى تشري من صبرة يجز … مشاعًا على الأقوى لدى صحب أحمدِ
وإن بعت أو تبقى من الأرض أذرعًا … وأذرعها مجهولة فليفسدَ
وإن تعلم الجريان صحت مشاعة … وفي سنبل قد جاز بيع المحصّدِ
بجنس سواه ثم إن بمكيل … تبعه ففي ذا العقد قولين أسندِ
كذلك في القشرين بع باقلاهم … وجوزًا ولوزًا ثم بيضًا وعددِ
وإن باع شخص سمسمًا غير كسبة … وشاة سوى حمل وشحم مسرهد
وقطنًا سوى حب فذاك فأفسدن … وبيع شياه غير روس وأجلُدِ
وأطرافه صحِّحْ ولا تَذْبَحَنَّ إن … أبى المشتري بل قدر ثنياك فاليدِ
وبيع إماء حاملات تحريًا … أجاز سوى القاضي الإمام محمدِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute