للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما بيع شيء مطلقًا بمجوز … ولا مبهم في ذي اختلاف معددِ

كذلك إستثناء غير معين … وإن بعت إلا ذا فجوز وجودِ

بيعُ قفْيزِ البُر مِن صبرة أجز … ومَن باع رطل البر من صَبرة هديِ

وإن باعها إلا قفيزًا ونحو ذا … فألغ على الأولى وقيل بل اعهدِ

وثلثًا متى تشري من صبرة يجز … مشاعًا على الأقوى لدى صحب أحمدِ

وإن بعت أو تبقى من الأرض أذرعًا … وأذرعها مجهولة فليفسدَ

وإن تعلم الجريان صحت مشاعة … وفي سنبل قد جاز بيع المحصّدِ

بجنس سواه ثم إن بمكيل … تبعه ففي ذا العقد قولين أسندِ

كذلك في القشرين بع باقلاهم … وجوزًا ولوزًا ثم بيضًا وعددِ

وإن باع شخص سمسمًا غير كسبة … وشاة سوى حمل وشحم مسرهد

وقطنًا سوى حب فذاك فأفسدن … وبيع شياه غير روس وأجلُدِ

وأطرافه صحِّحْ ولا تَذْبَحَنَّ إن … أبى المشتري بل قدر ثنياك فاليدِ

وبيع إماء حاملات تحريًا … أجاز سوى القاضي الإمام محمدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>