للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إذا مررتم بقبورنا وقبورِكم من أهل الجاهليّة؛ فأخبروهم أنّهم في النار".

صحيح لغيره - "الصحيحة" (١٨)، "أحكام الجنائز" (٢٥٢).

٥٨ - ٦٦ - عن عامر (هو الشعبيّ)، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:

"الوائدة والموءودة (١) في النار".

صحيح لغيره - "المشكاة" (١١٢).

٥٩ - ٦٧ - عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال ... مثله.

صحيح لغيره - "المشكاة" أَيضًا.

٦٠ - ٦٨ - عن عدي بن حاتم، قال:

قلت: يا رسول الله! إنَّ أبي كانَ يصل الرَّحم، وكان يفعل ويفعل؟! قال:

"إنَّ أباكَ أرادَ أمرًا فأدركه"، يعني: الذِّكْرَ.

قال: قلت يا رسول الله! إني أسألك عن طعام لا أدعه إلّا تحرّجاً؟ قال: "لا تدع شيئًا ضارعت النصرانيّة فيه".

حسن - "الجلباب" (١٨٢).

٦١ - ٦٩ - عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) تأوله بعضهم بتقدير: (له)، أي: الأب، لأن الوائدة لا تفعل ذلك إلا بإذنه، كما هو المعهود، أما إذا كانت الموءودة بالغة فلا إشكال.
ثم إن الشيخ شعيباً تناقض في هذا الحديث، فضعفه هنا، وذكر له شاهداً بإسناد صحيح في "الإحسان" (١٦/ ٥٢٣)، كنت خرجته في التعليق على "المشكاة" (١/ ٤٠)، وبه صححت الحديث، وكأن الشيخ نسيه، بل الظاهر أنه تناساه لظنه أنه مخالف للنصوص الدالة على أنه لا تكليف قبل البلوغ، وقد ساق هو بعضها! وكأنَّه لم يقتنع بالتأويل المذكور آنفًا، لكن هذا لا يسوغ له تضعيف ما صح من الحديث، وبخاصة ما صححه هو، وإنما يكل العلم إلى عالمه، كما هو المقرر في "علم مختلف الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>