نعم، أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنّا سَفْرًا - أو مسافرين - أن لا ننزعَ أَو نخلعَ خفافنا ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنّ: من غائط ولا بول [ونوم](١)؛ إلّا من جنابَةٍ.
حسن صحيح - "الإرواء"(رقم ١٠٤). وهو طرف من الحديث الآتي (١٥٨ - ١٨٦).
١٥٥ - ١٨١ - عن خزيمة بن ثابت، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:
أنه سئل [وفي رواية (١٨٢) أنَّ أعرابيًا سأل] عن المسح على الخفين؟ فقال:
"للمسافر ثلاثًا، وللمقيم يومًا".
صحيح - "صحيح أبي داود"(١٤٥).
١٥٦ - ١٨٣ - وفي رواية أخرى عنه، قال:
رخّصَ لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسحَ ثلاثًا، ولو استزدناه لزادنا.
صحيح - المصدر السابق.
١٥٧ - ١٨٤ و ١٨٥ - عن أبي بكرة:
أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وقت في المسح على الخفين: ثلاثة أيامٍ ولياليهنَّ للمسافرِ، وللمقيم يومًا وليلة.
حسن صحيح - "تخريج المشكاة"(٥١٩)، "الصحيحة"(٣٤٥٥).
١٥٨ - ١٨٦ - عن زر، قال:
(١) زيادة ثابتة في بعض طرق الحديث عند المؤلف وغيره، وتأتي قريبًا في الموضع المشار إليه في الأعلى.