للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٠ - ١١٠٩ - عن أَبي هريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:

أنَّه نهى عن بيعتين في بيعة.

حسن صحيح - "المشكاة" (٢٨٧٨)، "الإرواء" (٥/ ١٤٩)، "الصحيحة" (٢٣٢٦)، "البيوع".

٩٣١ - ١١١٠ - وفي رواية عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من باع بيعتين في بيعة (١)؛ فله أَوكسهما أَو الرِّبا".

حسن - المصدر نفسه.

٩٣٢ - ١١١١ - عن عبد الله بن مسعود، قال:

صفقتان في صفقة ربا، وأَمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسباغ الوضوء.

صحيح لغيره - مضى برقم (١٣٧/ ١٦٣).

٩٣٣ - ١١١٢ - عن ابن مسعود، أنّه قال:

"لا تحلُّ صفقتان في صفقة".

وإِنّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لعنَ آكلَ الرّبا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه.

صحيح - "الإرواء" (١٣٣٦)، "أحاديث البيوع". ولمسلم منه الشطر الأوّل من الربا وتمامه عنده عن جابر.


= وكذلك فعل الداراني في تعليقه على الحديث هنا (٣/ ٤٤١ - ٤٤٤)، مع أنه خرّج الحديث في ثلاث صفحات، ثم لم يبين لقرائه هل بقي الحديث على الضعف أم صح بشواهده؟!
(١) فسره العلماء - ومنهم النسائي في "سننه" - بأَنَّه: أَن يقول: أَبيعك هذه السلعةَ بمئة درهم نقدًا، وبمئتي درهم نسيئة، وبه فسر - أَيضًا - قوله - صلى الله عليه وسلم - المتقدم: "لا يجوز شرطان في بيع واحد"، وهو قولُ ابن قتيبة وابن الأَثير وغيرهم، وهو بمعنى قول ابن مسعود الآتي: صفقتان في صفقة؛ كما قالَ ابن الأثير، وهو بيع التقسيط الذي ابتلي أكثر الناس به اليوم، وعلته الربا، كما في هذا الحديث والذي بعده، فلا تُصغ إلى من يُعلُّه بجهالة الثمن؛ لأَنه خلاف النص، وخلاف الواقع أَيضًا! وانظر "الإرواء".

<<  <  ج: ص:  >  >>