للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فإِنّي أَرضاه"؛ فزوجها.

ففزعَ أَهل المدينة، فركب جُليبيب، فوجدوه قد قُتل؛ وحوله ناس (١) من المشركين قتلهم.

قال أَنس: فما رأيتُ بالمدينة ثَيِّبًا (٢) أَنفقَ منها.

صحيح - "التعليقات الحسان" (٤٠٤٧).

١٩٢٤ - ٢٢٦٩ - عن أَبي برزة الأَسلمي:

أنَّ جُلَيبيبًا كانَ امرءًا من الأَنصارِ، وكان يدخل على النساء، وكان يتحدّث إليهنَّ.

قال أَبو برزة: [فَـ] قلت لامرأتي: لا يدخلَنَّ عليكم جُليبيب.

قال: فكانَ أَصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانَ لأَحدهم أَيّمٌ (٣)؛ لم يزوجها حتّى يعلمَ أَللرسولِ - صلى الله عليه وسلم - فيها حاجة أَم لا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم لرجل من الأَنصارِ:

" [يا فلان!] زوّجني ابنتَك".

قال: نعم، ونُعْمى عين (٤)! قال:


(١) الأصل: (وخرجت امرأة جليبيب وقتها، فوجدت زوجها قد قتل، وتحته قتلى)! والتصحيح من مصادر التخريج، منها "مصنف عبد الرزاق"؛ فإنه في الكتاب من طريقه، وغفل عنه المعلقون الأربعة، وفيهم شعيب، وقد غفل عنه أيضًا في تعليقه على "الإحسان" (٩/ ٣٦٦)!!
(٢) الأَصل: (بنتًا) وكذا في "مصنف عبد الرزاق" الذي عنه رواه المؤلف، وعنه أَحمد أَيضًا! لكن وقعَ فيه "بيت"! والصواب: (ثيبًا) كما في طبعتي "الإحسان"، و"مسند البزار"، وعزاه في "المجمع" إِليه وإلى أَحمد بلفظ: "أَيم"، ويشهد له حديث أَبي برزة بعده.
(٣) هي التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفى عنها.
(٤) أي: قرة عين؛ يعني: أقر عينك بطاعتك واتباع أمرك. "نهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>