للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِما يُرجى من إسلامه [و] سرعة إجابته إذا دعي إلى الإسلام لكونه لم يرسخ في نفسه الكفر بخلاف الكبير.

فإنْ بِيع (١) منه فُسِخ البيع، ويتخرَّج (٢) فيه: أن يباع عليه من مسلم.

وقال محمد (٣): لا يُمنَع من شرائه، لأنَّا لسنا على يقين من إسلامه إذا اشتراه مسلم.

وإن كان العبد بالغًا على [غير] دين مشتريه، فلها صورتان:

إحداهما: يهودي يباع من نصراني وعكسه، فقال ابن وهب وسحنون بالمنع، لِما بينهما من العداوة والبغضاء، فيكون إضرارًا بالمملوك واتخاذًا (٤) للسبيل إلى أذيَّته (٥).

وقال محمد: لا يمنع، لأن المنع ليس لحق الله بل لحق (٦) العبد، فلو رضي بذلك لجاز (٧)، ويتدارك بعدُ (٨) بالمنع من أذيَّته دون فسخ البيع.

الثانية: أن يكون العبد من الصقالبة أو المجوس أو السودان، فهل له


(١) في الأصل: «منع»، تصحيف
(٢) في الأصل: «تخرَّج»، والمثبت من «الجواهر».
(٣) الظاهر أن المراد به: ابن المَوَّاز (ت ٢٦٩)، فقيه المالكية في الديار المصرية.
(٤) كذا في الأصل. وفي مطبوعة «الجواهر»: «وإيجادًا».
(٥) في الأصل: «دينه»، تصحيف. وسيأتي على الصواب قريبًا.
(٦) في الأصل: «بحق ... بحق»، تصحيف.
(٧) في الأصل: «تجار»، تحريف.
(٨) في «الجواهر»: «ويمكن تدارك حقِّه».