للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رأسه، ولا يخاطبه بأخي وسيدي ووليي ونحو ذلك، ولا يُدعَى له بما يُدعَى به للمسلم من النصر والعِزِّ ونحو ذلك، ولا يصرف إليه من أوقاف المسلمين ولا مِن زكواتهم، ولا يستشهده تحمُّلًا ولا أداءً، ولا يبيعه عبدًا مسلمًا، ولا يمكِّنه من المُصحَف، وغيرُ ذلك من الأحكام المختصة بالمسلمين؛ فلولا النهي لعامَلَه ببعض ما هو مختصٌّ بالمسلم.

فهذا من حيث الإجمال، وأمَّا من حيث التفصيل ففي شروط عمر - رضي الله عنه -: (وأن لا نتشبَّه بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة ... )، فيمنعون من لباسها لما كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته يلبسونها، ولم يزل لُبسها عادة الأكابر من العلماء والفقهاء والقضاة والأشراف والخطباء على الناس، واستمر الأمر على ذلك إلى أواخر الدولة الصلاحية فرغب الناس عنها.

وقد روى العوَّام بن حَوشب، عن إبراهيم التَّيمي، عن ابن عمر: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - قَلَنْسُوةٌ بيضاء لاطئةٌ يلبسها (١).

وكان لعلي - رضي الله عنه - قلنسوةٌ بيضاء يلبسها (٢).


(١) أخرجه أبو يعلى كما في «المطالب العالية» (٢٢٤٦) ــ وعنه أبو الشيخ في «أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -» (٣١٢) ــ والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٢٠١) وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٥٦٧) والطبراني (١٣/ ٢٠٤) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣١٢)، كلهم من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب به.
وقال البيهقي: «تفرد به ابن خراش، وهو ضعيف». بل هو منكر الحديث جدًّا، وقد اتُّهم بالكذب. وله شاهد من حديث عائشة وعبد الله بن بسر - رضي الله عنهما -، ولكن إسناد كليهما واه. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٢٥٣٨).
(٢) أخرج ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢٨) والدولابي في «الكنى» (١٣٢٨، ١٣٢٩) أنه رئي على علي - رضي الله عنه - قلنسوة بيضاء مُضرَّبة (أي: مخيطة). وفي إسناده لين.