للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النصارى ــ ولا يلبسوا ألبسة المسلمين، حتى يُعرَفوا (١).

حدثنا أحمد بن الحسين الحذَّاء، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدَّورقي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا ابن المبارك، حدثنا معمر أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب: أمَّا بعد، فلا يَركبَنَّ يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ على سَرْج، وليَرْكبَنَّ على إكافٍ، ولا يركبْنَ نساؤهم على راحلةٍ، وليَكُن (٢) رُكُوبُهم على إكافٍ، وتقدَّم في ذلك تقدُّمًا بليغًا (٣).

وقال الخلال في «الجامع» (٤): باب ما يؤخذ به النصارى من اتخاذ الزنانير، وعلى نسائهم من زيهم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفرٍ قالا: حدثنا أبو الحارث قال: قال أحمد: ينبغي أن يؤخذ أهل الذمة بالزنانير (٥) يُذَلُّون (٦) بذلك.


(١) وأخرجه أيضًا البلاذري في «أنساب الأشراف» (١٠/ ١٣) عن عبد الله بن صالح ــ وهو ابن مسلم العجلي ــ عن عبد الله بن إدريس به. وإسناده واهٍ، عبد الرحمن بن إسحاق وخليفة بن قيس، كلاهما ضعيف. وقد روي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس بلفظٍ آخر وسيأتي (ص ٣٩٦ - ٣٩٧).
(٢) في الأصل: «ولكن»، والمثبت أشبه.
(٣) جزء من كتاب عمر بن عبد العزيز الذي تقدَّم بنفس الإسناد قريبًا.
(٤) (٢/ ٤٢٩).
(٥) في الأصل مسبوق بواو العطف «وبالزنانير». وفي مطبوعة «الجامع»: «بالبواقي والزنانير»، وكذا في ترجمة الباب: «اتخاذ البواقي والزنانير». ولم أتبيَّن معنى «البواقي»، ولعل فيه تصحيفًا.
(٦) في الأصل: «مذلون».