للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُحدِثوا حَدَثًا أو يأكلوا الربا.

وهو صريحٌ في أن أهل الذمة إذا أحدثوا في الإسلام أو لم يلتزموا ما شرطوا عليهم فلا ذمةَ لهم، وقد دلَّ على ذلك القرآن والسنة واتفاق الصحابة - رضي الله عنهم -، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى (١).

قال الزهري: أول من أعطى الجزيةَ أهلُ نجران، وكانوا نصارى (٢)، وقد أُخذ منهم الحُلَل.

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يأخذ النَّعَم في الجزية (٣).

وكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يأخذ الجزية من كل ذي صَنْعةٍ من متاعه؛ من صاحب الإبَرِ إبرًا، ومن صاحب المسالِّ مَسَالَّ (٤)، ومن صاحب الحبال حبالًا، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه، ثم يقول: خذوا فاقتسِموا، فيقولون: لا حاجةَ لنا فيه، فيقول: أخذتم خياره وتركتم


(١) في الفصل السادس من الشروط العمرية في آخر الكتاب.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) كما في "الأم" (٣/ ٢٢٦) و"الأموال" لأبي عبيد (١٢٢) و"السنن الكبير" للبيهقي (٧/ ٣٥) من حديث مالك ــ وهو في "الموطأ" برواية محمد (٣٣٤) ــ عن زيد بن أسلم عن أبيه. وإسناده صحيح.
(٤) كذا في الأصل وموضع من كتاب "الأموال" وسائر المصادر، و"المَسالُّ" جمع المِسلَّة، وهي الإبرة العظيمة الضخمة، ويؤيده العطف على صاحب الإبر. وفي المطبوع وموضع من كتاب "الأموال": "المَسانّ" جمع المِسَنٍّ، وهو آلة السَنِّ أي: آلة تحديد السكين ونحوه.