للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثالثها (١): أنَّهم ربما توسلوا بذلك إلى مفاسدَ يعود ضررُها على المسلمين.

ورابعها: أنَّ في ذلك تشبُّهًا بالمسلمين في نقش خواتيمهم.

وقد روى أبو داود (٢) وغيره أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينقش الرجل على خاتمه عربيًّا.

وحُمل هذا النهي على نقش [مثل نقشه] (٣)، يعني: وهو الذي نُقش على خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو: «محمد رسول الله»؛ نهى أن ينقش أحدٌ مثل ذلك على خاتمه لما في الاشتراك في ذلك النقش من المفسدة.

ويدلُّ عليه الحديث الآخر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من فضةٍ ونقش عليه «محمد رسول الله»، ونهى أن ينقش أحدٌ مثل نقشه (٤)، فلعلَّ الراوي


(١) كذا في الأصل، وكتب عليه «كذا» بالحمرة.
(٢) ليس عند أبي داود، وإنما أخرجه أحمد (١١٩٥٤) ومسدَّد ــ ومن طريقه البيهقي (١٠/ ١٢٧) ــ والنسائي (٥٢٠٩) وغيرهم من حديث أزهر بن راشد عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا. إسناده ضعيف لجهالة أزهر بن راشد. وله طريق آخر عن أنس عند البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ١٦)، وهو ضعيف لجهالة بعض رواته أيضًا.
وقد صحَّ عن أنس: أن عمر نهى عن ذلك، فقد أخرج ابن أبي شيبة (٢٥٦٢٥) والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٤٥٥) بإسناديهما عن قتادة عن أنس أن عمر قال: لا تنقشوا ولا تكتبوا في خواتمكم بالعربية. لفظ ابن أبي شيبة.
(٣) زيادة لازمة لإقامة السياق.
(٤) أخرجه مسلم (٢٠٩١، ٢٠٩٢) من حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس - رضي الله عنهم -.