للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيديهم (١)، فلهذا ينبغي أن يُصان عن تلقينهم إيَّاه.

فإن طلب أحدٌ منهم أن يَسمعه منهم (٢)، فإنَّ له أن يُسمِعه إيَّاه إقامةً للحجة عليهم، ولعلَّه أن يُسلِم.

* * *


(١) أخرجه البخاري (٢٩٩٠) ومسلم (١٨٦٩) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) كتب عليه «كذا» بالحمرة.