للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثةٍ (١) مَن يمُرُّ بهم من المسلمين، قدِّرت عليهم وأخذوا بها، ثلاثة أيام لا يُزادون عليها، كما صالح عمر نصارى الشام على ضيافة مَن يمُرُّ بهم من المسلمين ثلاثة أيام (٢) ممَّا يأكلون ــ لا يكلّفونهم ذبحَ شاةٍ ولا دجاجة ــ وتبن دوابِّهم من غير شعير، وجعل ذلك على أهل السَّوَاد دون المُدُن.

قال: وقد روي عن أحمد كلامٌ يدلُّ على أنَّ الذي شرط عليهم يومٌ وليلةٌ.

ثم ذكر قول حمدان بن علي لأحمد، وقد تقدَّم آنفًا، ثم ذكر حديث الأحنف بن قيس عن عمر، وقد ذكرناه.

قال القاضي: وكذلك الضيافة في حقِّ المسلمين، الواجب يومٌ وليلةٌ. قال في رواية حنبل: قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وهو دَينٌ له. قلت له: كم مقدار ما يُقدَّر له؟ قال: ما يمونه في الثلاثة أيام التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واليوم والليلة هو حقٌّ واجبٌ.

فقد بيَّن (٣) أنَّ المستحب ثلاثة أيام، والواجب يومٌ وليلةٌ.

وقال في رواية حنبلٍ وصالحٍ: الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته (٤) يومٌ وليلةٌ (٥) فكانت جائزته أوكد من الثلاثة.


(١) «ثلاثة» كذا في الأصل، وليست في «الأحكام السلطانية».
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) أي: الإمام أحمد. والكلام ما زال للقاضي.
(٤) في الأصل: «وجائز»، تصحيف.
(٥) وهذا نصُّ حديث أبي شريح الخزاعي - رضي الله عنه - وسيأتي.