للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوقع إلا نفسه وأهل بيته. وإن لِجَفْنَةَ (١) ــ بطنٌ من بني ثعلبة ــ مثله، وإن لبني الشَّطْبة (٢) مثل ما ليهود بني عوفٍ، وإن موالي ثعلبة كأنفسهم، وإن بطانة يهود كأنفسهم».

ثم يقول فيها: «وإن الجار كالنفس غير مضارٍّ ولا آثمٍ، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَثٍ واشتجارٍ (٣) يخشى فساده، فإن مردَّه إلى الله وإلى محمد - صلى الله عليه وسلم -. وإن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم على مثل ما في هذه الصحيفة».

[وفيها أشياء أُخر. هذه الصحيفة] (٤) معروفةٌ عند أهل العلم.

روى مسلم في «صحيحه» (٥) عن جابر - رضي الله عنه - قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل بطنٍ عُقُوله، ثم كتب: «أنه لا يحلُّ أن يُتَولَّى مولى رجلٍ مسلمٍ بغير إذنه».

فقد بيَّن فيها أن كلَّ من تبع المسلمين من اليهود (٦) فإن له النصر. ومعنى الاتِّباع مسالمته وترك محاربته، لا الاتِّباع في الدين كما بيَّنه في أثناء


(١) في الأصل: «الجفنة»، خطأ. فأثبت في المطبوع: «لحقه»! وفي مطبوعة «الصارم»: «لحقته»!
(٢) في الأصل: «الطية»، تصحيف.
(٣) في المطبوع: «حرث وأشجار»!
(٤) ما بين الحاصرتين من «الصارم»، وقد سقط من الأصل لانتقال النظر.
(٥) برقم (١٥٠٧)، وكذا أحمد (١٤٤٤٥) واللفظ به أشبه.
(٦) في الأصل: «تبع اليهود من المسلمين»، مقلوب سهوًا. والتصحيح من «الصارم».