للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "انْطلِقوا باسم الله وعلى ملَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا ولا صغيرًا ولا امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمكم، وأَصلِحوا وأَحسِنوا، إن الله يُحِبُّ المحسنين".

بل النهي عن قتل النساء وقع يومَ الخندق ويوم خيبر، كما في "المسند" (١) من حديث ابن كعب بن مالك عن عمِّه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بعث إلى ابن أبي الحُقَيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان.

وفي "المعجم" (٢) للطبراني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بامرأةٍ يومَ الخندق مقتولةٍ، فقال: "من قتلَ هذه؟ "، فقال رجلٌ: أنا يا


(١) برقم (٢٤٠٠٩/ ٦٦) من طريق معمر، وأخرجه أحمد أيضًا (٢٤٠٠٩/ ٦٧) والحميدي (٨٩٨) وابن أبي شيبة (٣٣٧٨٧) والبيهقي في "الكبير" (٩/ ٧٧، ٧٨) من طريق سفيان بن عُيينة، كلاهما عن الزهري عن ابن كعب بن مالك به، وسُمِّي عند ابن أبي شيبة "عبد الرحمن بن كعب". ورجاله ثقات، إلا أنه قد اختُلف على الزهري في إسناده على ألوان، فأخرجه مالك في "الموطأ" (١٢٩٠) عن الزهري عن ابنٍ لكعب بن مالك مرسلًا، لم يذكر فيه: "عن عمِّه". وأخرجه الطبراني (١٩/ ٧٤) من طريق يونس بن يزيد، ومن طريق مالك، كلاهما عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، "عن أبيه". وقد ذكر البخاري في "تاريخه " (٥/ ٣١٠) الاختلاف عليه ولم يرجِّح شيئًا.
(٢) أي "الكبير" (١١/ ٣٨٨)، وأخرجه عبد الله في زوائد "المسند" (٢٣١٦) وابن أبي شيبة (٣٨٠٥٢)، كلهم من طريق الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وحجَّاج فيه لين، وقد روي عند أبي داود في "المراسيل" (٣٣٣) بإسناد صحيح عن عكرمة مرسلًا، وفيه أن ذلك كان في غزوة الطائف. وغزوة الطائف أيضًا كانت قبل إرسال معاذ إلى اليمن ليأخذ الجزية منهم.